Rulings

Criminal Court of Appeal 16/12/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 497 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
497/2015
Date
16/12/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بجنحة الافتراء والمنصوص عنها في المادة 403 عقوبات لعدم ثبوت علمه وسوء نيته عندما رفع دعوى التزوير بحق مجهول انتهت بقرار حفظ من النيابة العامة خاصة ان القرار المذكور هو قرار اداري مؤقت وان المستند الذي يدعي تزويره قد جاء لمصلحته ايضا.

Cited

Texts it relies on