Criminal Court of Appeal 16/12/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 497 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 497/2015
- Date
- 16/12/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بجنحة الافتراء والمنصوص عنها في المادة 403 عقوبات لعدم ثبوت علمه وسوء نيته عندما رفع دعوى التزوير بحق مجهول انتهت بقرار حفظ من النيابة العامة خاصة ان القرار المذكور هو قرار اداري مؤقت وان المستند الذي يدعي تزويره قد جاء لمصلحته ايضا.
Cited