State Council 09/07/2015
شورى حكم رقم : 680 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 680/2015
- Date
- 09/07/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، المولى
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المتعلقة بالكتاب الصادر عن وزير البيئة والموجه الى المحافظ والمتعلق بايقاف عمل المولدات الكهربائية العائدة للمستدعي اذ اعتبر المجلس ان الكتاب المذكور يشكل مراسلة داخلية بين الوزير والمحافظ وهو لا يشكل بالتالي قرارا نافذا وضارا بالجهة المستدعية ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة المقدمة ضد الكتاب المذكور لعدم قابليته للطعن.