Rulings

State Council 09/07/2015

شورى حكم رقم : 680 /2015

Court
شورى
Number
680/2015
Date
09/07/2015
President
شكري صادر
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المتعلقة بالكتاب الصادر عن وزير البيئة والموجه الى المحافظ والمتعلق بايقاف عمل المولدات الكهربائية العائدة للمستدعي اذ اعتبر المجلس ان الكتاب المذكور يشكل مراسلة داخلية بين الوزير والمحافظ وهو لا يشكل بالتالي قرارا نافذا وضارا بالجهة المستدعية ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة المقدمة ضد الكتاب المذكور لعدم قابليته للطعن.