Criminal Court of Appeal 16/12/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 486 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 486/2015
- Date
- 16/12/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليهما المستأنف عليهما لعدم الثبوت ولعدم توافر العناصر الجرمية سندا للمادتين 636/257 عقوبات و670/672 عقوبات.
Cited