Rulings

Criminal Court of Appeal 16/12/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 486 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
486/2015
Date
16/12/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليهما المستأنف عليهما لعدم الثبوت ولعدم توافر العناصر الجرمية سندا للمادتين 636/257 عقوبات و670/672 عقوبات.

Cited

Texts it relies on