Rulings

Criminal Court of Appeal 16/12/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 483 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
483/2015
Date
16/12/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف شكلا اذا كان موجها ضد شخصين لم يكونا خصمين في المحاكمة الابتدائية.

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها المستأنفة بجرم الافتراء سندا للمادة 403 عقوبات لان قرار حفظ الدعوى المتخذ من النيابة العامة في الدعوى التي كانت قد اقامتها بالقدح والذم انما هو قرار اداري مؤقت لا يتمتع بقوة القضية المحكمة فضلا عن ان المدعي كان قد وقع على تعهد يمنع التعرض مما يجعل الادلة غير كافية بحقها بجنحة المادة 403 عقوبات لعدم ثبوت علمها بكذب الادعاء وسوء نيتها.

Cited

Texts it relies on