Rulings

Criminal Court of Appeal 16/12/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 485 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
485/2015
Date
16/12/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليها المستأنفة المديرة السابقة بجنحة القدح والذم بحق المعلمة والمدرسة المنصوص عنها في المادة 584/385 عقوبات لاقدامها على القدح والذم بحقهما عن طريق تحقيرهما وازدرائهما والتشهير بسمعتهما والحكم عليها بالتعويض تجاههما ويصدق لناحية تبرئتها من جنحة المادة 577 عقوبات لعدم كفاية الدليل.

يفسخ الحكم المستأنف لجهة اعلانه براءة المدعى عليها من جنحة القدح والذم بحق المدرسة والحكم بادانتها بالجنحة المذكورة والزامها بان تدفع لها تعويضا.

ويصدق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليها المستأنفة بجنحة القدح والذم سندا للمادتين 584/385 عقوبات بحق المعلمة وتصديقه لجهة اعلان براءتها من جرم التهديد سندا للمادة 577 عقوبات.

Cited

Texts it relies on