State Council 09/07/2015
شورى حكم رقم : 688 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 688/2015
- Date
- 09/07/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، المجذوب
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من الجهة المستدعية والتي تطلب بموجبها ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتنفيذ زواج مدني بين لبنانيين ثم ابرامه في لبنان بعد ان شطب الزوجين لمذهبهما.
اذ اعتبر المجلس ان الجمعية المستدعية لا تتمتع بالمصلحة المباشرة والمشروعة بالطعن بقرار وزير الداخلية لان القرار لم يمس بمركزها بحيث تنتفي الشروط المنصوص عليها في المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة ما يقتضي معه رد مراجعة الابطال.
Cited