Rulings

State Council 09/07/2015

شورى حكم رقم : 688 /2015

Court
شورى
Number
688/2015
Date
09/07/2015
President
شكري صادر
Members
عماطوري، المجذوب
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من الجهة المستدعية والتي تطلب بموجبها ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتنفيذ زواج مدني بين لبنانيين ثم ابرامه في لبنان بعد ان شطب الزوجين لمذهبهما.

اذ اعتبر المجلس ان الجمعية المستدعية لا تتمتع بالمصلحة المباشرة والمشروعة بالطعن بقرار وزير الداخلية لان القرار لم يمس بمركزها بحيث تنتفي الشروط المنصوص عليها في المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة ما يقتضي معه رد مراجعة الابطال.

Cited

Texts it relies on