Criminal Court of Appeal 22/02/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 67 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 67/2016
- Date
- 22/02/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة التعدي على المزروعات سندا للمادة 739 عقوبات لقطعه عشر اشجار ومن عقار عائد لشخص اخر. والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال عبارة عن تعويض عطل وضرر.
Cited