Criminal Court of Appeal 28/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 20 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 20/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 144 غابات المعدلة بموجب المادة 9 من القانون رقم 195 تاريخ 24/5/2000، لقطعه سبع اشجار من نوع لسان الطير من دون الاستحصال على رخصة من المراجع المعنية، ولو لم يقدم بنفسه على اعمال القطع ما دام ان هذه االعمال تمت بايعاز منه.
واضافت ان قانون الغابات المذكور يطبق ايضا على الحدائق الخاصة ما دام ان هذا القانون حدد الاصول الواجب اتباعها عند كسر الغابات المملوكة من الافراد.
Cited