Rulings

Criminal Court of Appeal 28/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 20 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
20/2016
Date
28/01/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 144 غابات المعدلة بموجب المادة 9 من القانون رقم 195 تاريخ 24/5/2000، لقطعه سبع اشجار من نوع لسان الطير من دون الاستحصال على رخصة من المراجع المعنية، ولو لم يقدم بنفسه على اعمال القطع ما دام ان هذه االعمال تمت بايعاز منه.

واضافت ان قانون الغابات المذكور يطبق ايضا على الحدائق الخاصة ما دام ان هذا القانون حدد الاصول الواجب اتباعها عند كسر الغابات المملوكة من الافراد.

Cited

Texts it relies on