Criminal Court of Appeal 23/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 112 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 112/2016
- Date
- 23/03/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنينين بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لاستيلائهما من طريق المناورات الاحتيالية على اموال احد الاشخاص باقناعه بوجود مشروع وهمي يتمثل بشراء سيارة بغية تأجيرها وتقاسم الارباح، فارسل لهما مبلغا ماليا لهذه الغاية الا انهما استوليا على المبلغ وتخلفا عن ابراء ذمتهما.
والزمت المحكمة الظنينين بان يدفعا للضحية بالتكافل والتضامن مبلغا من المال كبدل عطل وضرر لها.
Cited