Rulings

State Council 08/07/2015

شورى حكم رقم : 675 /2015

Court
شورى
Number
675/2015
Date
08/07/2015
President
دعد شديد
Members
مداح، دورة
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بعد ان تبين للمجلس ان القرار القضائي موضوع طلب الاعادة قد خلص الى رد المراجعة المقدمة شكلا لثبوت كونها غير مسبوقة بمذكرة ربط النزاع ولعدم امكانية استدراك هذا الامر تبعا لمقتضيات التقيد بقاعدة استصدار القرار الاداري القابل للطعن كلما تبين ان الادارة المختصة لم تكن قد اتخذت موقفا من موضوع النزاع المثار في المراجعة ما يقتضي رد المراجعة لافتقارها الى اي سبب يبرر قبولها.

Cited

Texts it relies on