State Council 08/07/2015
شورى حكم رقم : 675 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 675/2015
- Date
- 08/07/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- مداح، دورة
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بعد ان تبين للمجلس ان القرار القضائي موضوع طلب الاعادة قد خلص الى رد المراجعة المقدمة شكلا لثبوت كونها غير مسبوقة بمذكرة ربط النزاع ولعدم امكانية استدراك هذا الامر تبعا لمقتضيات التقيد بقاعدة استصدار القرار الاداري القابل للطعن كلما تبين ان الادارة المختصة لم تكن قد اتخذت موقفا من موضوع النزاع المثار في المراجعة ما يقتضي رد المراجعة لافتقارها الى اي سبب يبرر قبولها.
Cited