Rulings

Criminal Court of Appeal 20/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 24 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
24/2016
Date
20/01/2016
President
فيصل حيدر
Members
القسيس، الخوري
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة سحب شيك من دون مؤونة سندا للمادة 666 عقوبات لسحبه عدة شيكات من دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفها، وان انتفاء وجود رصيد له يجعل قيام الجرم محققا حكما بصرف النظر عن سبب الموجب الذي ادى الى اصداره. واعلنت المحكمة براءة الظنين من جنحة المراباة سندا للمواد 661 و662 و663 عقوبات للشك ولعدم كفاية الدليل، واضافت ان جريمة الربا الفاحش تقوم على ثلاثة اركان: الاول وهو الاقراض بالربا الفاحش والثاني وهو استغلال ضعف المجنى عليه اوهو نفسه، والثالث هو القصد الجرمي، علما ان الاستغلال هو الاستفادة على نحو غير عادل من ظروف المجنى عليه، وذلك يفترض علم المدعى عليه بظروف المجنى عليه وسعيه الى الاثراء غير المشروع عن طريق الربا الفاحش اضرارا بثروة المجنى عليه. اما ضعف هذا الاخير فهو الخلل في التقدير وعدم القدرة على استكشاف الرأي الصائب، في حين ان الهوى هو التعلق الشديد بامر ما والحرص على الحصول عليه، وان جريمة الربا لا تتحقق الا اذا اجتمعت عناصرها بشكل واضح، ويمكن اثبات ذلك بجميع طرق الاثبات.

Cited

Texts it relies on