Criminal Court of Appeal 28/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 50 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 50/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 144 غابات تاريخ 7/1/1949 لقطعه 15 شجرة سنديان ينتج عنها حوالي مئتي كلغ حطب من دون ترخيص قانوني، واضافت ان تعريف الغابة الوارد في هذه المادة لم يحدد مساحة معينة او محيطا محددا. ولكن المحكمة لم تحكم بتعويضات اضافية للدولة لان القطع لم يقع في غابة تملكها، ولا يوجد اي نص قانوني ينزع عن الغابة تعريفها اذا وقعت بمحاذاة مبان او طريق عام.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 144 قانون الغابات Not in the library yet