Rulings

Criminal Court of Appeal 28/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 50 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
50/2016
Date
28/01/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 144 غابات تاريخ 7/1/1949 لقطعه 15 شجرة سنديان ينتج عنها حوالي مئتي كلغ حطب من دون ترخيص قانوني، واضافت ان تعريف الغابة الوارد في هذه المادة لم يحدد مساحة معينة او محيطا محددا. ولكن المحكمة لم تحكم بتعويضات اضافية للدولة لان القطع لم يقع في غابة تملكها، ولا يوجد اي نص قانوني ينزع عن الغابة تعريفها اذا وقعت بمحاذاة مبان او طريق عام.

Cited

Texts it relies on