State Council 30/06/2015
شورى حكم رقم : 655 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 655/2015
- Date
- 30/06/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- مداح، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يمثل محافظ مدينة بيروت بلدية بيروت امام القضاء بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية فيها.
اعتبر مجلس شورى الدولة بان القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس بلدية بيروت والمتضمن الموافقة على اعلان المنفعة العامة على عقار المستدعي وسندا للمادة 2 من قانون الاستملاك الصادر بتاريخ 23/5/1991 قرارا نافذا وضارا بعد اقترانه بالتنفيذ الفعلي ما يجعله قابلا للطعن امام المجلس.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن بلدية بيروت بالستملاك عقار المستدعي للمنفعة العامة بعد ان تبين للمجلس ان المستدعى ضدها قد طلبت من السلطة التنفيذية لديها اتخاذ الاجراءات المناسبة بوضع اشارة الاستملاك للمنفعة العامة على خرائط مكتب التخطيط الامر الذي يشكل مخالفة للاصول القانونية وتجاوزا لصلاحيات وزارة الداخلية والبلديات ما يجعل القرار المطعون فيه مستوجبا الابطال على ضوء افتقاره الى الكيان القانوني السليم.
Cited