Rulings

Criminal Court of Appeal 23/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 84 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
84/2016
Date
23/03/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن قصد سندا للمادة 554 عقوبات لضربه زوجته في اثر مواجهته بشكوكها بان لديه علاقة مشبوهة مع عشيقته، ما تسبب بتعطيلها عن العمل لمدة اسبوع على الاقل. والزمت المحكمة الظنين بان يدفع لزوجته مبلغا من المال عبارة عن عطل وضرر.

Cited

Texts it relies on