Criminal Court of Appeal 23/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 84 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 84/2016
- Date
- 23/03/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن قصد سندا للمادة 554 عقوبات لضربه زوجته في اثر مواجهته بشكوكها بان لديه علاقة مشبوهة مع عشيقته، ما تسبب بتعطيلها عن العمل لمدة اسبوع على الاقل. والزمت المحكمة الظنين بان يدفع لزوجته مبلغا من المال عبارة عن عطل وضرر.
Cited