Criminal Court of Appeal 23/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 106 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 106/2016
- Date
- 23/03/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعلنت المحكمة عدم اختصاصها للنظر بالنزاع واحالت الملف على النيابة العامة الاستئنافية سندا للمادة 195 اصول جزائية لان الوقائع المدلى بها ذات وصف جنائي وليس جنحيا.
واعتبرت المحكمة ان جرم الزنا يوجب توافق ارادتي الشريكين من اجل ممارسة الجنس معا، وان جرم الاغتصاب المنصوص عليه في المادة 503 عقوبات هو جرم جنائي وليس جنحيا، ويدخل امر النظر فيه ضمن اختصاص محاكم الجنايات وليس القاضي المنفرد الجزائي.
Cited