Rulings

Criminal Court of Appeal 23/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 106 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
106/2016
Date
23/03/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعلنت المحكمة عدم اختصاصها للنظر بالنزاع واحالت الملف على النيابة العامة الاستئنافية سندا للمادة 195 اصول جزائية لان الوقائع المدلى بها ذات وصف جنائي وليس جنحيا.

واعتبرت المحكمة ان جرم الزنا يوجب توافق ارادتي الشريكين من اجل ممارسة الجنس معا، وان جرم الاغتصاب المنصوص عليه في المادة 503 عقوبات هو جرم جنائي وليس جنحيا، ويدخل امر النظر فيه ضمن اختصاص محاكم الجنايات وليس القاضي المنفرد الجزائي.

Cited

Texts it relies on