Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 99 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
99/2016
Date
25/02/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة سندا للمادة 770 عقوبات وليس سندا للمادة 26 من المرسوم رقم 73/83، لاقدامه بصفته صاحب مولد كهربائي على مخالفة السعر التوجيهي المحدد من وزارة الطاقة. ولتطبيق المادة 26 من المرسوم المذكور، يقتضي ان يكون قرار تعيين الحدود القصوى لبدل الخدمات صادرا عن وزير الاقتصاد وليس وزير الطاقة.

Cited

Texts it relies on