Criminal Court of Appeal 25/02/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 99 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 99/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة سندا للمادة 770 عقوبات وليس سندا للمادة 26 من المرسوم رقم 73/83، لاقدامه بصفته صاحب مولد كهربائي على مخالفة السعر التوجيهي المحدد من وزارة الطاقة. ولتطبيق المادة 26 من المرسوم المذكور، يقتضي ان يكون قرار تعيين الحدود القصوى لبدل الخدمات صادرا عن وزير الاقتصاد وليس وزير الطاقة.
Cited