Criminal Court of Appeal 23/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 111 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 111/2016
- Date
- 23/03/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 5 معطوفة على المادة 120 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 تاريخ 4/2/2005، لتخلفه بصفته الموظف المسؤول عن محل خضار وفواكه عن اعلان الاسعار باليرة اللبنانية على اصناف الخضار والفواكه، على الرغم من التنبيه المتكرر.
Cited