Rulings

Criminal Court of Appeal 23/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 111 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
111/2016
Date
23/03/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 5 معطوفة على المادة 120 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 تاريخ 4/2/2005، لتخلفه بصفته الموظف المسؤول عن محل خضار وفواكه عن اعلان الاسعار باليرة اللبنانية على اصناف الخضار والفواكه، على الرغم من التنبيه المتكرر.

Cited

Texts it relies on