Rulings

State Council 09/07/2015

شورى حكم رقم : 683 /2015

Court
شورى
Number
683/2015
Date
09/07/2015
President
شكري صادر
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية اعادة المحاكمة بعد ان تبين للمجلس ان الدولة طالبة الاعادة لم تقدم اية مستندات تفيد حيازة المطلوب الاعادة بوجهه للتابعية المصرية وانما فقط الى تحرره من اصل مصري اضافة الى انه لا يمكن اعتبار تصريح المطلوب الاعادة بوجهه في متن طلب التجنس بانه مكتوم القيد وابرازه افادة صادرة عن المختار من قبيل اعمال الغش والتزوير فضلا عن ان اعادة المحاكمة لا تسمح بمراقبة كيفية تفسير الاحكام وتطبيق القواعد القانونية وان الخطأ وإن حصل لا يعتبر سببا من اسباب اعادة المحاكمة ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم توفر شروط تطبيق المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on