Rulings

Criminal Court of Appeal 23/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 81 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
81/2016
Date
23/03/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الافتراء سندا للمادة 403 عقوبات لتقدمه بشكويين جزائيتين بحق المدعي، ناسبا اليه اقدامه على هدم حائط المكتب الذي استأجره منه، واقدامه على تأجير المكتب عينه مرة ثانية من شخص اخر، مع علمه ان المدعي ليس هو من هدم الحائط، ومع علمه ايضا بانه لم يؤجر المكتب مرة ثانية، فيكون بالتالي قد اختلق وقائع ونسب الى المدعي جرائم مع معرفته ببراءته منها، ما يجعله سيء النية.

Cited

Texts it relies on