Criminal Court of Appeal 23/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 81 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 81/2016
- Date
- 23/03/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الافتراء سندا للمادة 403 عقوبات لتقدمه بشكويين جزائيتين بحق المدعي، ناسبا اليه اقدامه على هدم حائط المكتب الذي استأجره منه، واقدامه على تأجير المكتب عينه مرة ثانية من شخص اخر، مع علمه ان المدعي ليس هو من هدم الحائط، ومع علمه ايضا بانه لم يؤجر المكتب مرة ثانية، فيكون بالتالي قد اختلق وقائع ونسب الى المدعي جرائم مع معرفته ببراءته منها، ما يجعله سيء النية.
Cited