Criminal Court of Appeal 28/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 70 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 70/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين في جنحة التزوير سندا للمادة 453 عقوبات، لسقوطها بمرور الزمن لانها لم تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ حصول الجرم.
ولكن المحكمة لم تبطل التعقبات بحق الظنين في جنحة استعمال المزور سندا للمادة 454 عقوبات، لانه لم تنقض مدة ثلاث سنوات بين تاريخ الاستعمال الجديد وتاريخ التقدم بالشكوى، ولا تكون مهلة مرور الزمن على جرم استعمال المزور قد اكتملت.
Cited