Rulings

Criminal Court of Appeal 28/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 70 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
70/2016
Date
28/01/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين في جنحة التزوير سندا للمادة 453 عقوبات، لسقوطها بمرور الزمن لانها لم تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ حصول الجرم.

ولكن المحكمة لم تبطل التعقبات بحق الظنين في جنحة استعمال المزور سندا للمادة 454 عقوبات، لانه لم تنقض مدة ثلاث سنوات بين تاريخ الاستعمال الجديد وتاريخ التقدم بالشكوى، ولا تكون مهلة مرور الزمن على جرم استعمال المزور قد اكتملت.

Cited

Texts it relies on