State Council 11/08/2015
شورى حكم رقم : 707 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 707/2015
- Date
- 11/08/2015
- President
- البرت يوسف
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية بفسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل والغاء التكليف المفروض عليها بعد ان تبين للمجلس ان الادارة الضريبية عمدت الى تكليف الجهة المستدعية بضريبة الباب الاول تبعا لعدم وجود وعدم تسجيل قسم من فواتير المبيعات الامر الذي يشكل مخالفة لنص المادة 30 من قانون ضريبة الدخل معطوفة على المادة 42 منه التي اجازت للادارة اللجوء الى التكليف المباشر عند توفر اي من المخالفات المذكورة اعلاه ما يقتضي معه تصديق القرار المستأنف في النتيجة التي خلص اليها.
Cited