Rulings

Criminal Court of Appeal 23/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 105 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
105/2016
Date
23/03/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

برأت المحكمة الطبيب الظنين من جنحة القتل عن غير قصد سندا للمادة 564 عقوبات لعدم كفاية الدليل، حيث لم يتبين ان الطبيب ارتكب اهمالا ادى الى وفاة زوجته، وحيث ان زوجته سقطت على الارض، ولا يعتبرمخطئا بعدم نقلها بسيارته الخاصة الى المستشفى ولكنه قام بالاتصال بالصليب الاحمر الذي قام بنقلها الى المستشفى وكانت تعاني من مرض ضغط الدم، وان ليس هناك اي علاقة سببية بين وفاة زوجة الظنين وعدم قيامه على وجه السرعة بنقلها بسيارته الخاصة الى المستشفى.

Cited

Texts it relies on