Rulings

State Council 07/07/2015

شورى حكم رقم : 673 /2015

Court
شورى
Number
673/2015
Date
07/07/2015
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، ابو زين
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه بفسخ التزام مشروع انشاء حيطان حماية على مجرى نهر الحمام من دون اي تعويض واعادة الكفالة النهائية الى الملتزم الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي لم يمتنع عن تنفيذ الاشغال وان التأخير الحاصل مرده الى التعديلات الصادرة عن الادارة بنقل موقع الاشغال من موقعها الاصلي الى مكان آخر ما يقتضي معه تعويض المستدعي عن الاضرار اللاحقة به والمتمثلة بالربح الفائت عليه وبتجديد قيمة الكفالات المصرفية مع الفائدة القانونية لحين الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on