Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 74 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
74/2016
Date
25/02/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة التسبب بوفاة عن غير قصد سندا للمادة 345 من قانون السير رقم 243/2012، لاصطدامه بصفته سائق شاحنة تابعة لشركة تجارية بسيارة بداخلها شخص، مما ادى الى وفاته.

واعتبرت المحكمة ان المسؤولية مشتركة بين الظنين والضحية، فالظنين كان يقود الشاحنة بسرعة مما ادى الى انقلابها وعدم قيامه باستعمال المكابح بدليل عدم وجود آثار لها على الطريق، وكذلك اخطأت الضحية بقيادتها السيارة بسرعة، مما ادى الى فقدانها السيطرة عليها وعدم تمكنها من تفادي وقوع الحادث.

والزمت المحكمة الظنين والمسؤولة بالمال الشركة التجارية والضامن بان يدفعوا لورثة الضحية بالتكافل والتضامن في ما بينهم مبلغا من المال عبارة عن تعويض عن العطل والضرر.

Cited

Texts it relies on