Criminal Court of Appeal 25/02/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 74 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 74/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة التسبب بوفاة عن غير قصد سندا للمادة 345 من قانون السير رقم 243/2012، لاصطدامه بصفته سائق شاحنة تابعة لشركة تجارية بسيارة بداخلها شخص، مما ادى الى وفاته.
واعتبرت المحكمة ان المسؤولية مشتركة بين الظنين والضحية، فالظنين كان يقود الشاحنة بسرعة مما ادى الى انقلابها وعدم قيامه باستعمال المكابح بدليل عدم وجود آثار لها على الطريق، وكذلك اخطأت الضحية بقيادتها السيارة بسرعة، مما ادى الى فقدانها السيطرة عليها وعدم تمكنها من تفادي وقوع الحادث.
والزمت المحكمة الظنين والمسؤولة بالمال الشركة التجارية والضامن بان يدفعوا لورثة الضحية بالتكافل والتضامن في ما بينهم مبلغا من المال عبارة عن تعويض عن العطل والضرر.
Cited