State Council 11/08/2015
شورى حكم رقم : 708 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 708/2015
- Date
- 11/08/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به ببطلان الاستحضار الاستئنافي لعدم ذكر الاسباب الاستئنافية اذ اعتبر المجلس تبني الجهة المستدعية لكل ما ورد في مطالعة وزارة المالية يجعل من الاستحضار المقدم مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة ما يقتضي قبولها شكلا.
رد مجلس شورى الدولة الطعن المقدم بالقرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل بعد ان تثبت للمجلس من صحة مشتريات ومبيعات الشركة المستدعى بوجهها وتسجيل تلك المبيعات والمشتريات بتاريخ حصولها او استحقاق الربح الناتج والتي تحقق منها المراقب الضريبي ما يعني التثبت من حقيقة الايرادات المصرح عنها ما يقتضي معه تصديق القرار المستأنف في النتيجة التي خلص اليها.
Cited