Rulings

State Council 11/08/2015

شورى حكم رقم : 708 /2015

Court
شورى
Number
708/2015
Date
11/08/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به ببطلان الاستحضار الاستئنافي لعدم ذكر الاسباب الاستئنافية اذ اعتبر المجلس تبني الجهة المستدعية لكل ما ورد في مطالعة وزارة المالية يجعل من الاستحضار المقدم مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة ما يقتضي قبولها شكلا.

رد مجلس شورى الدولة الطعن المقدم بالقرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل بعد ان تثبت للمجلس من صحة مشتريات ومبيعات الشركة المستدعى بوجهها وتسجيل تلك المبيعات والمشتريات بتاريخ حصولها او استحقاق الربح الناتج والتي تحقق منها المراقب الضريبي ما يعني التثبت من حقيقة الايرادات المصرح عنها ما يقتضي معه تصديق القرار المستأنف في النتيجة التي خلص اليها.

Cited

Texts it relies on