Rulings

Criminal Court of Appeal 28/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 56 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
56/2016
Date
28/01/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينين بجنحة الايذاء غير المقصود سندا للمادة 565 عقوبات لقيامهما خلال قيادتهما لسيارتيهما بالاصطدام ببعضهما البعض والتسبب بالايذاء لكل منهما.

واعتبرت المحكمة ان الظنين الاول يتحمل 80% من المسؤولية والظنين الثاني يتحمل 20%، اذ كان يترتب عليهما ان يكونا اكثر يقظة وسيطرة على مركبتيهما، وان يأخذا بعين الاعتبار وضعية الطرق، وثابت ان الحادث وقع ليلا وان الطريق كانت غير مضاءة.

والزمت المحكمة الظنين الاول بان يدفع للظنين الثاني مبلغا من المال عبارة عن تعويض عطل وضرر عن الآلام الجسدية بالتضامن والتكافل مع شركة الضمان.

Cited

Texts it relies on