Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 51 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
51/2016
Date
22/02/2016
President
فيصل حيدر
Members
القسيس، الخوري
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا للمادة 671 عقوبات لتمنعه، بصفته وكيل لشركة اودعت لديه اموالا لكي يقوم بدفعها لشخص اخر لقاء عمل قام به، عن دفع الاموال. وان اساءة الامانة هي استيلاء شخص على منقول عن طريق خيانة الثقة التي اودعت فيه، وذلك بتحويله صفته من حائز لحساب مالكه الى مدع ملكيته. لكن المحكمة ابطلت التعقبات عن الظنين من جنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، لان الاحتيال لا تتحقق عناصره الا اذا توسل المدعى عليه المناورات الاحتيالية واوهم الضحية بوجود مشروع وهمي واقتنعت به.

والزمت المحكمة الظنين بان يسدد للضحية مبلغا من المال بالاضافة الى عطل وضرر.

Cited

Texts it relies on