Criminal Court of Appeal 28/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 60 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 60/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة المساس بقوة القرارات القضائية سندا للمادة 422 عقوبات لعدم تصرفه بالاشياء التي عين حارسا قضائيا عليها اوببعضها، انما قام بتسليمها.
Cited