Criminal Court of Appeal 23/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 109 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 109/2016
- Date
- 23/03/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الاختلاس سندا للمادة 672 عقوبات لاقدامه بصفته مدير سوبر ماركت على اختلاس اموال عائدة للمؤسسة التجارية، وقد اكتشف امره بقيامه بارسال مبلغ كبير من المال مع قريب صاحب المؤسسة الذي اكتشف امره، وبدليل رفض الظنين رفع السرية المصرفية عن حسابه. واعتبرت المحكمة ان توجيه الانذار الى الاشخاص الذين حددتهم المادة المذكورة لرد ما اختلسوه من اموال مسلمة اليهم، ليس شرطا للملاحقة ولا عنصرا من عناصر الجريمة.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للضحية مبلغا من المال كعطل وضرر.
Cited