Rulings

Criminal Court of Appeal 23/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 109 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
109/2016
Date
23/03/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الاختلاس سندا للمادة 672 عقوبات لاقدامه بصفته مدير سوبر ماركت على اختلاس اموال عائدة للمؤسسة التجارية، وقد اكتشف امره بقيامه بارسال مبلغ كبير من المال مع قريب صاحب المؤسسة الذي اكتشف امره، وبدليل رفض الظنين رفع السرية المصرفية عن حسابه. واعتبرت المحكمة ان توجيه الانذار الى الاشخاص الذين حددتهم المادة المذكورة لرد ما اختلسوه من اموال مسلمة اليهم، ليس شرطا للملاحقة ولا عنصرا من عناصر الجريمة.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للضحية مبلغا من المال كعطل وضرر.

Cited

Texts it relies on