Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 42 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
42/2016
Date
22/02/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الاختلاس وسوء الائتمان سندا للمادة 670 عقوبات لاقدامه بصفته خبير محاسبة لدى شركة، وبالاستناد الى عقد تقديم خدمات، على استلام واختلاس واساءة الامانة بمبلغ كبير من المال من اجل تسديد ما هو مستحق بذمة الشركة لمصلحة دائرة الضريبة والضمان الاجتماعي، مستغلا علاقة الصداقة التي تربطه باصحاب الشركة، وبالتخلف عن اعادة تلك الاموال على الرغم من انذاره.

وادانت المحكمة الظنين بجنحتي التزوير واستعمال المزور سندا للمادتين 471 و471/454 عقوبات، لتزويره توقيع احد اصحاب الشركة على ايصالات الدفع لصالح دائرة الضريبة TVA في وزارة المالية واستعمال المزور.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للشركة مبلغا من المال في اطار الردود، والزمته بدفع تعويض لها عن العطل والضرر الذي اصاب الشركة.

Cited

Texts it relies on