State Council 08/07/2015
شورى حكم رقم : 676 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 676/2015
- Date
- 08/07/2015
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ابطال القرار الصادر عن بلدية جونية بوقف تنفيذ الاعمال في عقار المستدعي بعدما تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه قد استند الى وجود تطاليف ضريبية وغرامات تحصيل بحق الجهة المستدعية اذ اعتبر المجلس ان الاحكام المتعلقة بالتكاليف وتحصيلها تستقل عن الاحكام المتعلقة بقانون البناء ولا يوجد اي نص يربط بين عدم دفع الغرامات وامكانية توقيف الاعمال بالاضافة الى اختلاف اصول التحصيل عن شروط وقف البناء ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.