Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 72 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
72/2016
Date
22/02/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنح التزوير سندا للمادة 471 عقوبات واستعمال المزور سندا للمادة 454/471 ع. واساءة الامانة سندا للمادة 672 عقوبات، لاقدامه بصفته موظفا في مصرف تجاري على التلاعب بالقيود المصرفية عن طريق اصدار اشعارات قيد تحاويل وهمية بين حساب الصراف الآلي وحساب الصندوق، ومن ثم من حساب الصندوق الى حسابات عملاء عدة، لتغطية عمليات اختلاسية سابقة تمت في قسم السندات الذي كان مسؤولا عنه. كما اقدم على انجاز عمليات وهمية او سحوبات نقدية، ما ادى الى اختلاسات مالية كبيرة.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمصرف الضحية مبلغا كبيرا من المال يمثل قيمة الردود اضافة الى تعويض.

Cited

Texts it relies on