Rulings

State Council 09/07/2015

شورى حكم رقم : 687 /2015

Court
شورى
Number
687/2015
Date
09/07/2015
President
شكري صادر
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من الدولة والذي تطلب بموجبه وقف التنفيذ والرجوع عن القرار الصادر عن المجلس ومن ثم الحكم برد المراجعة الاساسية المقدمة طعنا بالمرسوم رقم 6691/2011 في شقة المتضمن سحب الجنسية اللبنانية من المطلوب الادارة بوجههم فقد تبين للمجلس ان الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظامه لجهة مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم غير متوافرة ولا سيما ان الهيئة الحاكمة لم تستند في قرارها الى واقعة غير صحيحة بل كانت تحلل وتستنج من الوقائع المعروضة في الملف النتائج القانونية الامر الذي يدخل ضمن احقيتها في تقدير الوقائع ووصفها القانوني فلا يوجد بالتالي اي خطأ في تقدير الوقائع الذي لا يندرج على فرض حصوله ضمن اسباب اعادة المحاكمة ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم شروطه المبينة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.