Rulings

State Council 01/07/2015

شورى حكم رقم : 657 /2015

Court
شورى
Number
657/2015
Date
01/07/2015
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طالب الجهة المستدعية بتسديد رصيد الفوائد القانونية المحكوم بها بالاضافة الى التعويض الناجم عن تقاعس الادارة عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر لمصلحة الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية قد ابرمت تسوية مع الجهة المستدعى ضدها تناولة موضوع تنفيذ الحكم القضائي فلا يعود بالتالي من مجال للتديث على تنفيذ الحكم المذكور ولا سيما بعد ان قضت الجهة المستدعية من دون اي تحفظ من قبلها للمبالغ الناتجة عن التسوية المذكورة ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم ارتكابها على اساس قانوني سليم.