Criminal Court 25/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 333 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 333/2016
- Date
- 25/04/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان اعتراف الظنين، الفحص المخبري الايجابي، ضبط مادة الحشيشة بحوزته، قرينة تواري المتهم واسبقياته في مجال الاتجار والترويج، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهم على بيع وترويج مادة الحشيشة المخدرة، واقدام الظنين على تعاطيها.
قررت المحكمة تجريم الاول بجناية المادة 125 مخدرات، مع منحه الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات، وادانة الثاني بجنحة المادة 127 مخدرات، مع منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.