Rulings

Criminal Court 25/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 333 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
333/2016
Date
25/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان اعتراف الظنين، الفحص المخبري الايجابي، ضبط مادة الحشيشة بحوزته، قرينة تواري المتهم واسبقياته في مجال الاتجار والترويج، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهم على بيع وترويج مادة الحشيشة المخدرة، واقدام الظنين على تعاطيها.

قررت المحكمة تجريم الاول بجناية المادة 125 مخدرات، مع منحه الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات، وادانة الثاني بجنحة المادة 127 مخدرات، مع منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.