Rulings

Criminal Court 25/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 328 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
328/2016
Date
25/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

اعتراف الظنينين المحكوم عليهما الصريح والنتيجة الايجابية للفحص المخبري المجرى لهما لجهة تعاطي الحشيشة والمورفين، تواري المتهم في جميع مراحل التحقيق وفراره في مرحلة المحاكمة السابقة، واسبقيات الملاحقة بحقه في مجال ترويج المخدرات، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة من ان المتهم قد اقدم على ترويج المواد المخدرة من نوع المورفين التي هي من المواد الشديدة الخطورة، بحيث ان قيام المتهم ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنين، يوفر بحق المتهم عناصر جناية المادة 126 مخدرات ويقتضي تجريمه بمقتضاها، من دون جنحتي المادتين 86 و92 المعدلتين بموجب القانون 117/2010 من قانون الصيدلة، باعتبار ان ما جرى بيعه هو مادة المورفين تحت ستار دواء "السيمو" وليس الدواء بحد ذاته.

بما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.