Rulings

Criminal Court 25/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 330 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
330/2016
Date
25/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ضبط الدراجة النارية المسروقة بحيازة المتهم الاول، اقواله وتناقضها، فراره بعد تقرير تخلية سبيله، فرار المتهم الثاني المستمر، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهمين بالاشتراك على سرقة الدراجة النارية موضوع الدعوى، فاقتضى تجريمهما بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات.