Criminal Court 25/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 330 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 330/2016
- Date
- 25/04/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ضبط الدراجة النارية المسروقة بحيازة المتهم الاول، اقواله وتناقضها، فراره بعد تقرير تخلية سبيله، فرار المتهم الثاني المستمر، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهمين بالاشتراك على سرقة الدراجة النارية موضوع الدعوى، فاقتضى تجريمهما بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات.