Rulings

State Council 13/07/2015

شورى حكم رقم : 691 /2015

Court
شورى
Number
691/2015
Date
13/07/2015
President
شكري صادر
Members
الجميل، الكركتلي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادرعن وزير الاتصالات المتضمن الغاء القرار المتعلق بضرورة تسجيل ارقام الهوية الدولية للاجهزة الخلوية للولوج الى الشبكة الخلوية اللبنانية بعد ان تبين ان تسجيل الارقام التسلسلية للهواتف المستوردة الى لبنان يعتير اجراء ضروريا لتطبيق المنع المنصوص عليه في المرسوم رقم 9474 تاريخ 10/12/2012 وان الغاء النص التطبيقي بعد اصداره من دون ملء الفراغ الناتج عن الالغاء يعتبر حتما تعطيلا للنص الاعلى رتبة ويكون بالتالي مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.