Rulings

Criminal Court 25/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 325 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
325/2016
Date
25/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
شكر، الحبال
Source
Lebanese University

اعتراف الظنين، الفحص المخبري الايجابي، ضبط المواد المخدرة، قرينة تواري المتهم وفراره من العدالة، اضافة الى اسبقياته في مجال الاتجار والترويج، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي للمحكمة باقدام المتهم على بيع وترويج المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف، واقدام الظنين على تعاطيها.

قررت المحكمة تجريم الاول بجناية المادة 125 مخدرات، وادانة الثاني بجنحة المادة 127 مخدرات، مع منحه الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 254 عقوبات.