Rulings

Criminal Court 27/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 366 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
366/2016
Date
27/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

اعتراف الظنين الصريح لجهة تعاطيه الحشيشة والنتيجة الايجابية للفحص المخبري المجرى له على التعاطي، تواري المتهم في جميع مراحل التحقيق واستمرار فراره في مرحلة المحاكمة، واسبقيات الملاحقة بحقه، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي للمحكمة باقدام المتهم على ترويج المواد المخدرة من نوع الحشيشة.

لذلك قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لجهة بيع الحشيشة وترويجها والاتجار بها، وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، معطوفة على احكام القانون رقم 422/2002 للقصر، لاقدامه على تعاطي الحشيشة.