Rulings

Criminal Court 27/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 362 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
362/2016
Date
27/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

اعلنت المحكمة سقوط الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم، وذلك سندا للمادة 292 اصول محاكمات جزائية.

اعتراف المتهم، مدلول اقواله الاخرى وتناقضها، ضبط الدراجة النارية المسروقة، فراره المستمر والمتكرر، كلها ادلة اثبتت اقدامه على سرقة الدراجة النارية موضوع هذه الدعوى، فاقتضى تجريمه بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات.

ادين المتهم بجنحة المادة 36 اجانب بعدما تبين انه اهمل بدون عذر مقبول المطالبة بتمديد اقامته في لبنان ضمن المهلة القانونية.