Criminal Court 27/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 362 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 362/2016
- Date
- 27/04/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
اعلنت المحكمة سقوط الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم، وذلك سندا للمادة 292 اصول محاكمات جزائية.
اعتراف المتهم، مدلول اقواله الاخرى وتناقضها، ضبط الدراجة النارية المسروقة، فراره المستمر والمتكرر، كلها ادلة اثبتت اقدامه على سرقة الدراجة النارية موضوع هذه الدعوى، فاقتضى تجريمه بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات.
ادين المتهم بجنحة المادة 36 اجانب بعدما تبين انه اهمل بدون عذر مقبول المطالبة بتمديد اقامته في لبنان ضمن المهلة القانونية.