Criminal Court 25/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 329 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 329/2016
- Date
- 25/04/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان اعتراف الظنين ونتيجة الفحص المخبري المجرى له، فرار المتهم واسبقياته في مجال اتجار المخدرات وترويجها، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهم على بيع حشيشة الكيف والكوكايين وحبوب المورفين من الظنين الذي كان يقوم بتعاطيها.
قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات.