Rulings

Criminal Court 25/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 329 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
329/2016
Date
25/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان اعتراف الظنين ونتيجة الفحص المخبري المجرى له، فرار المتهم واسبقياته في مجال اتجار المخدرات وترويجها، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهم على بيع حشيشة الكيف والكوكايين وحبوب المورفين من الظنين الذي كان يقوم بتعاطيها.

قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات.