Rulings

State Council 07/07/2015

شورى حكم رقم : 671 /2015

Court
شورى
Number
671/2015
Date
07/07/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة طعنا بالقرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل الذي اعتبر ان الجهة المستأنف بوجهها قد تدخلت مع الغير لاخفاء نشاطه التجاري عن مطارح الرقابة الضريبية في لبنان في حين انه تبين للمجلس انه سندا للمادة 50 و51 من قانون الاجراءات الضريبية فان نشاط المؤسسة المستأنف بوجهها يقوم على توضيب وتخليص البضائع ايا كانت تلك البضائع مقابل اتعابا معينة مقطوعة فيكون بالتالي تذرع الجهة المستأنفة بان الجهة المستأنف عليها توفر لزبائنها الظروف القانونية والجمركية لادخال رضائعهم الى لبنان او اخراجها منه من دون مقابل مستوجبا الرد بعدما ثبت اصدار فواتير بالاتعاب لقاء تخليص كل شحنة وتسجيلها في قيود المؤسسة وفقا للاصول.

وبما ان ما حصلت عليه المءسسة هو اتعاب تخليص محددة القيمة ومقدارها شبه ثابت. وان قرار اللجنة القاضي بقبول الاعتراض اساسا وبالغاء التكليف المباشر عن النشاط المتعلق بالوساطة يقع في محله القانوني كما ان الغاء العجز عن سنتين من قبل الادارة الضريبية واقع في غير محله القانوني لذا يقتضي رد المراجعة اساسا وتصديق القرار المستأنف.

Cited

Texts it relies on