State Council 07/07/2015
شورى حكم رقم : 674 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 674/2015
- Date
- 07/07/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- مداح، الصلح
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الدفع بعدم صفة الجهة المستدعية للتقاضي لان مدة الامتياز المعطى لها قد انتهت عام 1999 بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه قد تناول الجهة المستدعية مباشرة وهي المعنية بتنفيذه ولها الصفة بالادعاء.
قرر مجلس شورى الدولة ان القرار الاداري الذي ينص على تدابيرتمس الجهة المستدعية يعتبر قرارا اداريا نافذا قابلا للطعن به امام مجلس شورى الدولة سندا للمادة 105 من نظام المجلس.
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن مجلس الوزراء موضوع المراجعة الحاضرة والمتضمن رفع معرفة بيع الطاقة من مؤسسة كهرباء الى الجهة المستدعية شركة كهرباء عالية كشركة صاحبة الامتياز بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه قد بني على بيانات واحصاءات وتحليلات مالية غير دقيقة وبالتالي يكون القرار المذكور قد جاء مفتقرا الى مقومات تبرر اتخاذه ما يجعله مستوجبا الابطال تبعا لذلك.
Cited