Rulings

State Council 07/07/2015

شورى حكم رقم : 674 /2015

Court
شورى
Number
674/2015
Date
07/07/2015
President
دعد شديد
Members
مداح، الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الدفع بعدم صفة الجهة المستدعية للتقاضي لان مدة الامتياز المعطى لها قد انتهت عام 1999 بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه قد تناول الجهة المستدعية مباشرة وهي المعنية بتنفيذه ولها الصفة بالادعاء.

قرر مجلس شورى الدولة ان القرار الاداري الذي ينص على تدابيرتمس الجهة المستدعية يعتبر قرارا اداريا نافذا قابلا للطعن به امام مجلس شورى الدولة سندا للمادة 105 من نظام المجلس.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن مجلس الوزراء موضوع المراجعة الحاضرة والمتضمن رفع معرفة بيع الطاقة من مؤسسة كهرباء الى الجهة المستدعية شركة كهرباء عالية كشركة صاحبة الامتياز بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه قد بني على بيانات واحصاءات وتحليلات مالية غير دقيقة وبالتالي يكون القرار المذكور قد جاء مفتقرا الى مقومات تبرر اتخاذه ما يجعله مستوجبا الابطال تبعا لذلك.

Cited

Texts it relies on