Rulings

Criminal Court 27/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 363 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
363/2016
Date
27/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قررت المحكمة قبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغيابي الصادر عن هذه المحكمة بحق المعترضة لاغيا وكأنه لم يكن.

وفي الاساس، قررت مجددا ادانة المعترضة بجنحة المادة 636 عقوبات بعدما توفر الاقتناع الكافي لديها على اقدام المعترضة على دخول محل المدعية وسرقة محفظتين عائدتين لها، وذلك من خلال اقوال المدعية وتأكيدها على رسم المعترضة المعروض عليها من بين عدة رسوم لاشخاص مشبوهين، ومن خلال اسبقيات المتهمة وتواريها في مرحلتي التحقيق.

ادينت الاخيرة بفعل السرقة العادية المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 636 عقوبات، مع منحها الاسباب التخفيفية عملا باحكام المادة 254 عقوبات.

نظرا لغياب المدعية عن المحاكمة على الرغم من تبليغها، رأت المحكمة عدم الحكم لها باي تعويضات شخصية.