Criminal Court 27/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 359 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 359/2016
- Date
- 27/04/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
اعتراف الظنين والفحص المخبري الايجابي، اقوال المتهم واسبقياته في قضايا الاتجار والترويج، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهم على ترويج وبيع المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف، واقدام الظنين على تعاطيها.
قررت المحكمة تجريم الاول بجناية المادة 125 مخدرات مع منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على احكام قانون الاحداث رقم 422/2002 لحداثة سنه بتاريخ الجرم.