Rulings

Criminal Court 27/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 359 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
359/2016
Date
27/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

اعتراف الظنين والفحص المخبري الايجابي، اقوال المتهم واسبقياته في قضايا الاتجار والترويج، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهم على ترويج وبيع المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف، واقدام الظنين على تعاطيها.

قررت المحكمة تجريم الاول بجناية المادة 125 مخدرات مع منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات، وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على احكام قانون الاحداث رقم 422/2002 لحداثة سنه بتاريخ الجرم.