Rulings

Criminal Court 25/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 332 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
332/2016
Date
25/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحاج، الحبال
Source
Lebanese University

اعتراف الظنين ونتيجة الفحص المخبري المجرى له، اسبقياته في مجال تعاطي المخدرات، فرار المتهم واسبقياته في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي للمحكمة باقدام المتهم على بيع مادتي حشيشة الكيف والكوكايين من الظنين الذي كان يقوم بتعاطيها.

قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لجهة بيعه المخدرات، وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لجهة تعاطيها.