Criminal Court 25/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 332 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 332/2016
- Date
- 25/04/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحاج، الحبال
- Source
- Lebanese University
اعتراف الظنين ونتيجة الفحص المخبري المجرى له، اسبقياته في مجال تعاطي المخدرات، فرار المتهم واسبقياته في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي للمحكمة باقدام المتهم على بيع مادتي حشيشة الكيف والكوكايين من الظنين الذي كان يقوم بتعاطيها.
قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لجهة بيعه المخدرات، وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لجهة تعاطيها.