Rulings

Criminal Court 25/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 334 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
334/2016
Date
25/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان اعتراف الظنينين الصريح لجهة تعاطي الحشيشة ودواء "السيمو"، مصدر هذه المواد المخدرة، دواء السيمو من المتهم الاول والحشيشة من المتهم الثاني، ضبط الحشيشة وورق اللف بحوزة احد الظنينين، النتيجة الايجابية للفحص المخبري المجرى لهما، وتواري المتهمين في مرحلة التحقيقات الاولية، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهم الاول على ترويج العقاقير الشديدة الخطورة من نوع دواء "سيمو"، بالاضافة الى حبوب الترامال والحشيشة، وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنينين، فاقتضى تجريمه بجناية المادة 125 مخدرات، وادانته بجنحتي المادتين 86 و92 من قانون الصيدلة لجهة بيع الدواء المهرب والممنوع تداوله، بالاضافة الى بيع الدواء من غير الصيادلة المرخصين.

ان الادلة ذاتها تثبت اقدام المتهم الثاني على ترويج المواد المخدرة من الحشيشة، بيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنين الثاني، فجرم بجناية المادة 125 مخدرات.

ثبت اقدام الظنينين على تعاطي الحشيشة ودواء "سيمو"، فادينا بمقتضى المادة 127 مخدرات.

بما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهمين واحد الاظناء الاسباب التخفيفية سندا للمادتين 253 و254 عقوبات.