Rulings

Criminal Court 27/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 364 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
364/2016
Date
27/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

اعترافات الظنينين الصريحة، الفحص المخبري الايجابي لهما، ضبط الشريط اللاصق من النايلون وعليه آثار بودرة مخدرة، قرينة تواري المتهم وفراره من العدالة واسبقياته في قضايا الاتجار والترويج، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهم على الاتجار والترويج للمواد المخدرة من نوع الكوكايين، واقدام الظنين الاول على تعاطي مادة الحشيشة، والظنين الثاني على تعاطي مادة الكوكايين، فقررت المحكمة تجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، وادانة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات مع منحهما الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.