Rulings

Criminal Court 28/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 368 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
368/2016
Date
28/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان تناقض اقوال المتهم في المراحل الاولى للمحاكمة بانكاره ان يكون الشخص المقصود، ومن ثم اعترافه امام المحكمة وبعد مجابهته بتطابق البصمات، بانه اجريت محاكمته باسمه الصحيح بقضايا مخدرات، تواريه وفراره من وجه العدالة، اسبقياته في مجال ترويج المخدرات، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة من ان المتهم قد اقدم على ترويج المواد المخدرة وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للمحكوم عليه، فقضت المحكمة بتجريمه بجناية المادة 126 مخدرات لجهة ترويج المواد المخدرة، مع منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.