Criminal Court 28/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 368 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 368/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان تناقض اقوال المتهم في المراحل الاولى للمحاكمة بانكاره ان يكون الشخص المقصود، ومن ثم اعترافه امام المحكمة وبعد مجابهته بتطابق البصمات، بانه اجريت محاكمته باسمه الصحيح بقضايا مخدرات، تواريه وفراره من وجه العدالة، اسبقياته في مجال ترويج المخدرات، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة من ان المتهم قد اقدم على ترويج المواد المخدرة وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للمحكوم عليه، فقضت المحكمة بتجريمه بجناية المادة 126 مخدرات لجهة ترويج المواد المخدرة، مع منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.